للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقالت طائفة: يعطيه إياها، كذلك قال أحمد قال: لا يطلب منه البينة، وكذلك قال ابن القاسم صاحب مالك.

وقال الشافعي: إذا وقع في نفسه أنه صادق (١)، دفعها إليه، ولا يجبر على ذلك إلا ببينة.

قال أبو بكر: بقول أحمد أقول.

(ح ١٣٥٣) للثابت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -[٢/ ١٩٣/ب] أنه قال: "فإن جاءك

أحد يُخبركَ بعددِها، ووعائها، ووكائها، فادفعها إليه".

وقال أصحاب الرأي: إذا كانت دنانير أو دراهم، فسمي وزنها، وعددها، ووكاءها، ووعاءها، إن شاء دفعها إليه وأخذ كفيلا بذلك، فإن أبي لم يجبر على ذلك إلا ببينة.

قال أبو بكر:

م ٤١٤٧ - وفيمن دفع لقطة إلى من أتى يصفها، ثم أتى آخر، فأقام البينة أنها له، قولان:

أحدهما: أن لا غرم عليه، لأنه فعل ما أمر به، وهو أمين، والشيء ليس بضمون، هذا قول ابن القاسم صاحب


(١) وفي الدار "إنه حق".

<<  <  ج: ص:  >  >>