للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مالك (١)، وأبي عبيد.

والثاني: قول أصحاب الرأي: أنه يضمن، وهو يشبه مذهب الشافعي؛ لأن قوله كقولهم.

وكان أبو عبيد يقول: "الوعاء الذي تكون فيه اللقطة، من جلد كان، أو غيره، وقوله: ووكائها، تعني: الخيط الذي تشد به".

[٧ - باب اللقطة تضيع من ملتقطها قبل الحول أو بعده]

قال أبو بكر:

م ٤١٤٨ - واختلفوا في اللقطة تضيع من ملتقطها قبل الحول، أو بعده.

فقال كثير من أهل العلم: لا ضمان عليه، كذلك قال الحسن البصري، والنخعي، وأبو مجلز، والحارث العُكلي، ومالك بن أنس، ويعقوب.

وقال النعمان، وابن الحسن: إن كان حين أخذها قال: إنما أخذتها لأردها على أهلها، وأشهد على ذلك شاهدين بمقالته: لم أضمنه، وإن لم يكن كذلك: ضمناه.

وقد قال الحسن البصري مرة: هو ضامن.

قال أبو بكر: إذا أخذ اللقطة ليحفظها على ربها، فضاعت، فلا ضمان عليه، وإذا أقر أنه أخذها ليذهب بها، فضاعت، فهو ضامن.


(١) "صاحب مالك" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>