للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقالت طائفة: إذا أخذ عبداً آبقاً، فلا شيء له فيه، من كان من الناس.

كان النخعي يقول: المسلم يرد على المسلم.

وقال مالك: لا شىء له، إلا ما أنفق عليه من ركوب أو غيره.

قال أبو بكر: وبالقول الأول قال الحسن بن صالح، والشافعي.

ولم يكن أحمد يوجب ذلك.

وقد روينا عن ابن مسعود أنه قال: يعطى في كل رأسِ أربعين درهماً.

وقال أبو إسحاق: أعطيت الجعل أربعين درهماً، في زمان معاوية.

وفيه قول ثالث: وهو أن يعطى إذا أخذ في المصر عشرة دراهم، وإذا أخذ خارجاً فأربعين درهماً (١)، هذا قول شريح، وبه قال إسحاق، وحكاه عن ابن مسعود.

وفيه قول رابع: روينا عن عمر بن الخطاب: أنه جعل في جعل الآبق عشرة دراهم، أو دينار.

وقال عمر بن عبد العزيز: إذا وجد على مسيرة ثلاث، فثلاثة دنانير.

وفيه قول سادس: قاله أصحاب الرأي، قالوا: إذا أخذه خارجاً من المصر، أو في المصر، فإنا نستحسن: [٢/ ١٩٦/ب] أن يجعل له


(١) "درهماً" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>