للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسأل سيرين أبو محمد أنس بن مالك: الكتابة، فأبى أنسٌ، فرفع عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه الدرة، وتلا: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} فكاتبه أنس.

وفيه قول ثان: وهو أنها ليست بواجبة، من شاء كاتب، ومن شاء لم يكاتب.

روي هذا القول عن الشعبي، والحسن البصري، وبه قال مالك، والثوري [٢/ ١٩٨/ألف] والشافعي.

وفيه قول ثالث: قاله إسحاق بن راهويه قال: لا يسع الرجل ألا يكاتبه إذا اجتمع فيه الأمانة والخير، من غير أن يجبر الحاكم عليه، وأخشى أن يأثم إن لم يفعل.

وقد احتج بعض من يوجب الكتابة بظاهر قوله تعالي: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} وبأن عمر لم يكن ليرفع الدرة على أنس فيما هو مباح ألا يفعله.

٢ - باب معنى قوله تعالى: {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}

قال أبو بكر:

م ٤١٨٩ - كان ابن عمر يكره أن يكاتب عبده إذا لم يكن له حرفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>