للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٤٢٢٢ - وقال أصحاب الرأي: إن أعاد دابة، أو أهدى هدية، أو دعا إلى طعام، فلا بأس بذلك.

ولا يجوز شيء من ذلك في قول الشافعي.

م ٤٢٢٣ - وليس له في قول الشافعي والنعمان أن يكسو ثوباً، ولا يعطي درهماً.

م ٤٢٢٤ - وقال أصحاب الرأي: ولو باع، أو اشترى، ثم زاد: كان جائزاً.

ولا يجوز ذلك في قول الشافعي.

م ٤٢٢٥ - وكان ابن أبي ليلى يقول في المكاتب: نكاحه، وكفالته: باطل.

وهذا قول الشافعي.

م ٤٢٢٦ - وقال الثوري: لا ينبغي للمولي أن يبيع من مكاتبة الدرهم بالدرهمين.

قال أبو بكر: وهذا قول الشافعي، والنعمان (١)، وبه نقول.

١٩ - باب المكاتب (٢) يشتري من يعتق عليه

قال أبو بكر:

م ٤٢٢٧ - واختلفوا في شراء المكاتب من يعتق عليه، من والد، أو ولد، فكان مالك يقول: لا يشتري ولده إلا بإذن سيده، فإن اشتراه بإذنه (٣)، دخل معه في كتابته.


(١) "والنعمان" ساقط من الدار.
(٢) وفي الدار "باب شراء المكاتب".
(٣) "فإن اشتراها بإذنه" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>