للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثان: وهو أنه إذا قال: قد عجزت، أو أبطلت الكتابة، فذلك إليه، عُلم له مال، أو قوة على الكتابة أو لم يُعلم، وهو إلى العبد ليس إلى سيده وهذا قول الشافعي.

[٣٢ - باب استحقاق ما يؤديه المكاتب]

قال أبو بكر:

م ٤٢٥٠ - واختلفوا في المكاتب، يؤدي ما عليه من النجوم في الظاهر، ويعتق، ثم يستحق بعض ما أدى، أو يجد السيد ببعض ما أدى عيباً.

فكان مالك يقول: إذا قاطع سيده بشيء، فاعترف في يده وأُخذ منه، أما الشيء الذي له بال فإنه يرجع رقيقاً.

وقال الشافعي: "إذا كاتب الرجل عبده على عرض أو ماشية بصفة أو طعام بكيل، فأدى المكاتب جميع الكتابة، وعتق، ثم استحق ما أدى [المكاتب بعدما] (١) مات [٢/ ٢٠٤/ب] المكاتب: فإنما

مات رقيقاً.

ولو استحق على المكاتب شيء من صنف مما أدى، وعلى صفته: كان العتق ماضياً، وأتبع المكاتب بما استحق عليه، ولم يخرج من يدي سيده [ما أخذ منه] (٢).


(١) ما بين المعكوفين من الأم.
(٢) ما بين المعكوفين من الأم.

<<  <  ج: ص:  >  >>