للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤٥ - باب الجماعة يكاتبهم السيد، فيجني أحدهم]

قال أبو بكر:

م ٤٢٦٤ - واختلفوا في العبيد يكاتبهم المولي كتابة واحدة، فيجني أحدهم.

فإن مالك يقول: "يقال له وللذين معه: أدوا عقل هذا الجرح، فإن أدوا: ثبتوا، وإن لم يؤدوا: فقد عجزوا، ويخير سيدهم: فإن شاء أدى عقل ذلك الجرح، وإن شاء أسلم الجارح وحده".

وقال الشافعي: الجناية عليه دون الذين معه في الكتابة.

[٤٦ - باب الجناية عليه المكاتب وعلى رقيقه]

قال أبو بكر:

م ٤٢٦٥ - كان مالك يقول في المكاتب يُجْرح، ليس له أن يعفو عن ذلك، إلا أن يعتق ثم يعفو بعد ذلك.

وقال الشافعي: له الخيار في أخذ (١) الأرش أو القود، فإن أراد العفو عنهما، فعفوه باطل.

م ٤٢٦٦ - وقال النعمان في رجل كاتب عبده، فقتله رجل عمداً: إن كان المكاتب ترك وفاء لكتابته وله ورثة أحرار: لم يكن له على المقاتل قصاص، وإن لم يكن له وارث غيرو الولى: فللمولي القصاص.

وهذا قول يعقوب.


(١) "أخذ" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>