للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقالت طائفة: له شرطه، هذا قول النخعي، وبه قال أحمد، وإسحاق.

وقال إسحاق: لما قال ابن عمر، وأبو هريرة وغيرهما ذلك.

قال أبو بكر: ولا يجوز ذلك في قول مالك، والشافعي.

وبالقول الأول أقول.

<<  <  ج: ص:  >  >>