للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدها: أنه موقوف، فإن رجع إلى الإسلام، كان على تدبيره، وإن لم يرجع، وقتل، فالتدبير باطل.

والقول الثاني: أنه باطل، قال: وبه أقول.

والثالث: أن التدبير ماض، عاش أو مات".

وقال أصحاب الرأي: التدبر موقوف، فإن مات قبل أن يسلم، أو لحق بدار الحرب، فالتدبير باطل، والعبد رقيق للورثة.

وإن أسلم رجع إلى دار الإِسلام فوجد العبد بعينه في يدي الورثة، فأخذه: فهو مدبر على حاله.

[١٢ - باب تدبير الصبي]

قال أبو بكر:

م ٤٢٩٨ - واختلفوا في تدبير الصبي.

فكان الشافعي يقول: "جائز، في قول من أجاز وصيته، ولا يجوز تدبير المغلوب على عقله.

وإن كان يجن ويفيق، فدبر في حال إفاقته: جاز.

وإن دبر غير حال الإفاقة: لم يجز".

<<  <  ج: ص:  >  >>