للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال مالك: يباع في دينه، إن كان على السيد دين يحيط بالمدبر، وإن كان الدين يحيط بنصف المدبر: بيع نصفه، ثم عتق ثلث ما بقي منه بعد الدين.

وإذا قال الرجل لعبد لا يملكه: أنت حر بعد موتي.

فإن قوله ذلك باطل، في قول الشافعي، وأصحاب الرأي.

وإن قال: إن ملكتك فأنت حر بعد موتي، لم يكن مدبراً، في قول الشافعي.

وهو مدبر، لا يستطيع بيعه إذا ملكه، في قول أصحاب الرأي.

قال أبو بكر: لا يكون مدبراً، ولا فرق بينهما.

قال أبو بكر:

وإذا دبر عبده، ثم كاتبه، فإن أدى (١) الكتابة قبل موته (٢)، عتق، وإن مات عتق في الثلث، وبطلت الكتابة.

وهذا على قول الشافعي.


(١) وفي الدار "فأراد".
(٢) "موته" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>