للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال حماد بن أبي سليمان: إذا كانت مضغة، عتقت به، وبه قال الأوزاعي.

قال أبو بكر: لا تعتق إلا بما، لا شك فيه، وهو أن تسقط سقط مخلقاً، أو فيه خلق من يد، أو رجل، أو ما أشبه ذلك، فأما ما فيه شك، لا تصير به أم ولد.

[٤ - باب أم ولد النصراني تسلم]

قال أبو بكر:

م ٤٣١١ - واختلفوا في أم ولد النصراني تسلم.

فقال مالك: تعتق.

وقال النعمان: تسعى في قيمتها، وبه قال الحسن (١).

وقال الأوزاعي (٢): تقوم قيمة، ثم يلغى الشطر، وتؤدي الشطر، وهي حرة.

وقال الشافعي: تحال بينه وبينها، ويؤخذ بالنفقة عليها، وتعمل له ما يعمل مثلها، وتعتق بموته، وبه قال أحمد، وإسحاق.

قال أبو بكر: [٢/ ١٠٠/ألف] وكذلك نقول (٣).

[٥ - باب جناية أم الولد]

قال أبو بكر:

م ٤٣١٢ - المحفوظ عن جماعة من أهل العلم أنهم قالوا: جناية أم الولد على


(١) "وبه قال الحسن" ساقط من الدار.
(٢) وفي الدار "وبه قال الأوزاعي".
(٣) "نقول" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>