للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السيد، هذا قول الزهري، وقتادة، وإبراهيم النخعي، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق (١).

قال الشافعي (٢): يكون على سيدها الأقل من قيمتها، والجناية.

م ٤٣١٣ - واختلفوا فيه إن جنت جناية بعد جناية، فقال الشافعي: إذا جنت، فأخرج السيد قيمتها، ثم جنت ففيها قولان.

أحدهما: أن يشتركا فيها، ويرجع المجني عليه الجناية الثانية على المجني عليه الجناية الأولى، فيشاركه فيما قبض على قدر ما على كل واحد منهما.

والقول الثاني: أن يغرم السيد كلما جنت.

وقال أصحاب الرأي بالقول الأول الذي حكيناه عن الشافعي.

[٦ - باب إكراه الرجل أم ولده على النكاح]

قال أبو بكر:

م ٤٣١٤ - اختلف أهل العلم في السيد يكره أم ولده على النكاح، ففي قول الثوري، وأصحاب الرأي: له أن ينكحها.

وقد اختلف فيه عن مالك، فقال مرة: له ذلك، وكره ذلك مرة.

واختلف فيه عن الشافعي.

فقال إذ هو بالعراق: ليس له أن يزوجها، فإن فعل


(١) "وإسحاق" ساقط من الدار.
(٢) "قال الشافعي" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>