للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فهو مفسوخ.

وكذلك قال بمصر، ثم قال: له أن يزوجها.

[٧ - باب مسائل]

قال أبو بكر:

م ٤٣١٥ - كان مالك يقول: إذا جرحت (١) أم الولد خطأ فتوفي سيدها، أخذ عقلها، وكان مالاً للورثة، ثم قال: أراه لها.

وفي قول الشافعي: المال لورثته وهو على مذهب أصحاب الرأي.

م ٤٣١٦ - وقال الشافعي: إذا جلا السيد أو الولد، ثم مات، يكون ذلك لها من غير الثلث.

وفي قول الشافعي: إذا مات فهو للورثة.

م ٤٣٩٧ - وإذا قذفت أم ولد لرجل، رجلاً حراً، جلدت جلد الإماء.

م ٤٣١٨ - وإذا قذفت أدب قاذفها وهذا على مذهب الشافعي.

م ٤٣١٩ - وليس للنصراني أن يبيع أم ولده، فإن فعل، وجاءتنا، أبطلنا البيع.

م ٤٣٢٠ - وإذا عتق الرجل أم ولده في مرضه، ولا مال له، أو له مال فسواء.

م ٤٣٢١ - وتعتق في قول المزني، والشافعي، والكوفي من رأس المال.


(١) "جرحت" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>