للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال مالك، وأصحاب الرأي: ليس لهما أن يرجعا في ذلك.

قال أبو ثور: لهما أن يرجعا فيه.

قال أبو بكر: قول أبي ثور أصح.

[٤ - باب الزوج والمرأة يهب كل واحد منهما لصاحبه]

قال أبو بكر:

م ٤٣٢٨ - واختلفوا في الرجل والمرأة يهب كل واحد منهما لصاحبه.

فقالت طائفة: ذلك لازم لهما، وليس لأحد منهما الرجوع فيما يعطيه الآخر، هذا قول عمر بن عبد العزيز، والنخعي، وربيعة، ومالك، والليث بن سعد، والثوري، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

وكذلك قال عطاء بن أبي رباح، وقتادة، وأحمد بن حنبل في المرأة تهب لزوجها بطيب نفس إنها لا ترجع.

وفيه قول ثان: وهو أن لها أن ترجع فيما أعطته، وليس له أن يرجع فيما أعطاها، هذا قول شريح، والشعبي.

وحكى الزهري ذلك عن القضاة.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، استدلالاً بقوله

تعالى: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}.

<<  <  ج: ص:  >  >>