للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٤٣٧٠ - وقال أبو ثور: إذا وهب رجل لرجل عبداً، وهو ثلث ماله، فعدا العبد على الواهب، فقتله، فإن لورثة الواهب أن يقتلوه إن شاؤوا، وإن اختاروا الدية يقال للموهوب له: إما أن تسلمه،

وإما أن تفديه، فإن فداه (١) فهو له، وإن أسلمه (٢) بالدية كان ميراثاً بينهم.


(١) وفي الدار "أسلمه"
(٢) وفي الدار "فداه".

<<  <  ج: ص:  >  >>