للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن نوى أن يحجه راكباً يُحجه راكباً ويحج معه، حكى الوليد ابن مسلم هذا القول عن مالك.

وقال الشافعي: إذا لم تكن له نية، فلا شيء عليه.

[٩ - باب اليمين بتحريم ما أحل الله، من الطعام وغيره]

قال أبو بكر:

قال الله عَزَّ وَجَلَّ ثناؤه: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} الآية.

م ٤٣٨٢ - واختلفوا في تأويل هذه الآية.

فقالت طائفة: إنما حرم رسول الله- صلى الله عليه وسلم - وعلى نفسه شراباً كان يشربه عند بعض أزواجه، كذلك قالت عائشة، وابن عباس رضي الله عنهما.

وقالت طائفة: حرم رسول الله- صلى الله عليه وسلم - فتاته: مارية (١) القبطية أم إبراهيم، كذلك قال قتادة.

وقال الحسن البصري: حرم جاريته.

قال أبو بكر: وأصح ذلك أنه حرم الشربة التي ذكرناها، وحلف مع ذلك، فأمر بالكفارة لليمين التي كان حلف بها.


(١) "مارية" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>