للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٣ - باب ما يجب على من حلف بعتق رقبة ثم حنث]

قال أبو بكر:

م ٤٣٩١ - اختلف أهل العلم فيمن حلف بعتق رقبة، أن لا يفعل كذا، وحنث.

فقالت طائفة: عليه كفارة يمين، لدخوله في ظاهر قوله تعالى: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ} الآية.

روينا هذا القول عن ابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة، وعائشة، وحفصة، وأم سلمة (١) رضي الله عنهم، وبه قال الحسن، وأبو ثور.

وقالت طائفة: يعتق رقبة، هذا قول مالك، وابن أبي ليلى، والثوري، والأوزاعي، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

١٤ - باب مسألة (٢)

م ٤٣٩٢ - واختلفوا في الرجل يقول: علي عتق رقبة إن فعلت كذا، ففعله.

فقالت طائفة: عليه كفارة اليمين، روينا هذا القول عن الحسن، وطاووس، وبه قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور.


(١) "وأم سلمة" ساقط من الدار.
(٢) "باب مسألة" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>