للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وممن حفظنا عنه أنه قال: لا يكون مستثنى حتى يظهر الاستثناء بلسانه، الحسن البصري، والنخعي، وحماد، والثوري، والكوفي (١)، وأحمد، وإسحاق وهو يشبه مذهب الشافعي، وأبي ثور.

قال أبو بكر: وبه نقول [٢/ ٢٢٢/ألف].

[٢٠ - باب وقت الاستثناء]

قال أبو بكر:

م ٤٣٩٩ - اختلف أهل العلم في الوقت الذي إذا استثنى المرء في يمينه سقطت عنه كفارة اليمين.

فقالت طائفة: إذا كان استثناؤه متصلاً بيمينه، فليس عليه كفارة، هذا قول الحسن البصري، والنخعي، وعطاء، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي.

وقد روينا عن طاووس أنه قال: له أن يستثنى ما دام في مجلسه، وبه قال الحسن البصري.

وقال قتادة: إن استثنى قبل أن يقوم، أو يتكلم، فله [[مستثناه]].

وقال أحمد: يكون الاستثناء ما دام في ذلك مال أمر، وبه قال إسحاق.

وقد روينا عن عطاء أنه قال: له ذلك قدر حلب الناقة الغزيرة اللبن.


(١) "والكوفي" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>