للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول رابع: روينا عن ابن عباس أنه كان يرى الاستثناء بعد حين.

وقد روينا عن مجاهد أنه قال: أن قال بعد سنين: إن شاء الله، فقد استثنى.

وروينا عن سعيد بن جبير أنه قال: إن قال إن شاء الله، بعد أربعة أشهر، فقد استثنى.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

(ح ١٣٩٧) لأنه - صلى الله عليه وسلم -، لما قال: "من حلف، فقال: إن شاء الله".

كلاماً متصلاً مستمسكاً بعضه ببعض، ولم يجعل بينه فصلاً: دل على أن اليمين إذا انقضت، وصار بينها وبين الاستثناء فصلاً (١)، أن ذلك لا ينفع.

ولو جاز ما قاله من خالف هذا القول، ما وجبت كفارة على حالف أبداً، لأنه يستثني إذا ذكرها فتسقط الكفارة عنه.

[٢١ - باب الاستثناء في الطلاق]

قال أبو بكر:

م ٤٤٠٠ - واختلفوا في الاستثناء في الطلاق والعتق.

فقالت طائفة: ذلك جائز، روينا هذا القول عن طاووس،


(١) "فصلاً" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>