للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٤٤٢١ - وكان الشافعي، وأبو ثور يقولان: لا يجزئ أن يطعم خمسة، ويكسو خمسة.

وقال الثوري يجزئه.

ويجزئه عند أصحاب الرأي إذا كان الطعام أرخص.

م ٤٤٢٢ - ويجزى عند مالك [[أن]] يعطى [[الفطيم]] من الكفارة.

[[وإن]] أعطاه نصف صاع، فأكله في أيام: أجزأه عند أبي ثور.

ويجزئ إعطاء الطفل عند الشافعي، إذا قبضه وليه. (١)

م ٤٤٢٣ - وإذا أعطى من يحسبه فقيراً، فكان غنياً.

لم جزئه في قول الشافعي وأبي ثور، ويعقوب.

ويجزئه ذلك في قول النعمان، ومحمد.

قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح، لأن هذا لم يعط من أمرَ بإعطائه.

[٢٨ - باب الكسوة]

قال أبو بكر:

م ٤٤٢٤ - واختلفوا فيما يجزئ أن يكسو في كفارة اليمين، فقال عطاء، والحسن، ومجاهد، وطاووس (٢)، وعكرمة: يجزئ أن يعطى ثوباً.

هذا قول الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبى عبيد.

وقال الأوزاعي: لا يجزئه سراويل، لأنه نصف ثوب.

وقال أبو ثور: لا يجزئ نصف ثوب.


(١) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ونص الكلام في الأوسط كما يلي: «وكان مالك يقول: يعطي الفطيم من الكفارة، وقال أبو ثور: إن أطعم عشرة مساكين فغداهم وعشاهم، وفيهم ابن سنتين أو أكبر لم يجزه، وإن أعطى نصف صاع، وأكله في أيام أجزأه، ولا يجزئ عند الشافعي إلا المكيلة ويجوز على مذهبه [إعطاء] الطفل إذا قبضه وليه.»

(٢) "وطاووس" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>