للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣ - باب المكان الذي يؤتى منه العيد]

م ٦٠٣ - واختلفوا في المكان الذي يؤتى منه العيد، فقال الأوزاعي: من آواه الليل إلى أهله فعليه الجمعة والعيد.

وقال ربيعة: كانوا يرون الفرسخ.

وقال أبو الزناد: هما في النزول كهما منزلة الجمعة، وبه قال مالك، والليث بن سعد.

٤ - باب الأكل يوم الفطر قبل الغدوّ إلى المصلى

(ح ٣٦٤) روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم النحر حتى يرجع.

(ح ٣٦٥) وقال أنس: قلّ ما خرج رسول الله-صلى الله عليه وسلم -يوم الفطر حتى يأكل تمرات ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أقل أو أكثر وتراً.

م ٦٠٤ - وكان ابن عمر: لا يأكل يوم الفطر حتى يغدو.

وروينا عن ابن مسعود أنه قال: لا تأكلوا قبل أن تخرجوا يوم الفطر إن شئتم.

قال أبو بكر: والذي عليه أكثر أهل العلم استحباب الأكل يوم الفطر قبل الغدو.

<<  <  ج: ص:  >  >>