للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فروينا عن عطاء بن أبي رباح، والشعبي، والنخعي، أنهم قالوا: لا يجزئه.

وبه قال الأوزاعي.

وروينا عن فضالة بن عبيد، وأبي هريرة، أنهما قالا: يجزئه، وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن، وطاووس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، أبو عبيد.

وبه نقول، لدخوله في ظاهر قوله تعالى: {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}

م ٤٤٣٩ - واختلفوا في الرجل يعتق عبداً بينه وبين آخر، عن رقبة عليه.

فكان الشافعي، وأبو ثور يقولان: يجزئه، وبه قال يعقوب، ومحمد إذا كان موسراً، ويضمن لشريكه حصته.

وقال النعمان: لا يجزئه.

م ٤٤٤٠ - واختلفوا في الرجل يشتري من يعتق عليه، من والد، وولد، ينوي بذلك العتق عن كفارة عليه.

فقال مالك، والشافعي، وأبو ثور: لا يجزئه.

وقال أصحاب الرأي: إن نوى ذلك عن الكفارة، يجزئه.

م ٤٤٤١ - واختلفوا في عتق الصغير، عن الرقاب الواجبة.

فكان الحسن يقول: يجزئ، به قال عطاء، والزهري، والشافعي، وأبو ثور، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي.

<<  <  ج: ص:  >  >>