للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: قول أبي عبيد حسن.

م ٤٤٥٨ - واختلفوا تفريق صوم الكفارة.

فروي أن في قراءة أبي بن كعب، وابن مسعود: {ثلاثة أيام مُتتابعاتٍ}.

وروينا هذا القول عن عطاء، ومجاهد، وعكرمة، والنخعي، وبه قال الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور (١)، وأصحاب الرأي.

قالوا: لا يجوز إلا متتابعة.

وقالت طائفة: يجزئ التفريق فيها، هذا قول مالك بن أنس، والشافعي وروي ذلك عن الحسن، وطاووس.

قال أبو بكر: يلزم من زعم أن الرقبة في الموضع الذي لم يذكر الله تعالى فيه مؤمنة، لا يجزئ إلى مؤمنة، استدلالاً بالآية التي أوجب الله فيها على القاتل خطأ رقبة مؤمنة، أن يقول كذلك لا يجزئ الصوم في كفارة اليمين إلا متتابعاً، إذ هي كفارة، وكفارة، لا فرق بينهما.

م ٤٤٥٩ - واختلفوا فيمن صام بعض الأيام في كفارة اليمين، ثم أيسر.

فروينا عن الحسن وقتادة أنهما قالا: يمضي في في صومه، وليس عليه إطعام، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.


(١) "وأبو ثور" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>