للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت طائفة: إن صام يومين، ثم أيسر، فعليه أن يطعم، ولا يحتسب بالصيام.

روينا هذا [٢/ ٢٢٦/ب] القول عن النخعي، والحكم، وبه قال الثوري، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر: يمضي في صومه، لأنه دخل في فرض مأمور بالدخول فيه، ولا يجوز نقل الفرض الذي دخل فيه إلى غيره بغير حجة.

م ٤٤٦٠ - واختلفوا فيمن صام بعض الصوم الذي هو متتابع، ثم مرض.

فقالت طائفة: يبني على صومه، هذا قول أحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

وكذلك قالوا في المرأة إذا حاضت: تبني.

وقال أصحاب الرأي في المريض والحائض: يستأنفان.

وقال مالك، والشافعي في الحائض: تبني.

وقال الشافعي في المريض: يستأنف.

م ٤٤٦١ - واختلفوا فيمن أكل في نهار الصوم ناسياً.

فكان الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: يمضي

في صومه، ولا قضاء عليه، وبه نقول.

وقال مالك: يقضي يوماً منه.

واختلفوا فيمن صام للكفارة في أيام التشريق.

فقال الشافعي، وأصحاب الرأي: لا يجزئه.

وقال أبو ثور: يجزئه.

قال أبو بكر: لا يجزئه.

<<  <  ج: ص:  >  >>