للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقالت طائفة: لا يطؤها حتى يفعل الذي قال، فأيهما مات، لم يرثه صاحبه، روي هذا القول عن سيد بن المسيب، والحسن البصري، والشعبى (١)، وبه قال أبو عبيد.

وقالت طائفة: إن ماتَ، ورثتهُ، وله وطؤها، روي هذا القول عن عطاء، وبه قال يحيى الأنصاري.

وقال مالك: إن مات ترثه.

وقال إياس بن معاوية: يتوارثان.

وقال الثوري: إنما يقع الحنث بعد الموت، وبه قال أبو ثور.

وقال ربيعة، ومالك، ويحيى الأنصاري، والأوزاعي، يضرب لهما أجل الُمولي.

وقال ابن أشوعَ: يؤجل سنة.

وفيه قول خامس: حكي عن النعمان أنه قال: إذا قال: أنت طالق ثلاثاً إن لم يأت البصرة، فماتت [٢/ ٢٢٧/ب] امرأته قبل أن يأتي البصرة، فله الميراث.

ولو مات قبلها حنث، وكان لها الميراث؛ لأنه فار (٢)، ولأن الطلاق إنما وقع عليها قبل أن يموت بقليل.

ولو قال لها: أنت طالق إن لم تأت البصري أنت، فماتت هي، فليس له منها ميراث، وإن مات قبلها، فلها الميراث.


(١) وفي الدار "النخعي".
(٢) وفي الأصل "بار" وهذا من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>