للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويحنث الحالف لا يدخل داراً إن رقى سطحها.

وكذلك ذلك من قولهما تضاد، وهو عندي حانث في المسألتين جميعاً، إذ سطح المسجد من المسجد، أو سطح الدار [٢/ ٢٣٠/ألف] من الدار.

٣٩ - باب الخروج في كفارة (١) اليمين

قال أبو بكر:

م ٤٥٠١ - وإذا قال لامرأته: أنت طالق إن خرجت إلا بإذني، ولا نية له، فأذن لها فخرجت، ثم عادت فخرجت، لم يحنث في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر: وكذلك نقول.

وكذلك قوله: إلا أن آذن لك، أو إلا بإذني.

م ٤٥٠٢ - وإذا قال: أنت طالق كلما خرجت إلا بإذني، أو أنت طالق في كل وقت خرجت إلا بإذني، كان هذا على كل خرجه، في قول الشافعي.

قال أبو بكر: وبه نقول.

م ٤٥٠٣ - وإذا حلف ألا تخرج من بيته، فخرجت من الدار، ولا نية له، لم يحنث في قول أبي ثور.

وهو حانث في قول أصحاب الرأي.


(١) "كفارة" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>