للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٤٥٠٤ - وإذا حلف ألا تخرج من الدار، فاحتمل هو فأخرجها، لم يحنث في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وهذا قياس قول مالك بن أنس.

وبه نقول.

م ٤٥٠٥ - وإذا حلف ألا يدخل عليها فلان البيت، فدخل فلان البيت، ثم جاءت فدخلت عليه، لم يحنث في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

وبه نقول.

م ٤٥٠٦ - وإذا حلف ألا تخرج امرأته إلا بإذنه، فأذن لها من حيث لا تسمع، فكان مالك يقول: يحنث.

وقال الشافعي: لا يحنث، والورع أن يحنث نفسه.

[٤٠ - باب الأيمان في الطعام والشراب]

قال أبو بكر:

م ٤٥٠٧ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من حلف ألا يأكل طعاماً، أو لا يشرب شراباً، فذاق شيئاً من ذلك ولم يدخل حلقه:

أنه لا يحنث.

وممن حف ذلك عنه الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وبه نقول.

<<  <  ج: ص:  >  >>