للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٤٥١٨ - وإذا حلف ألا يأكل من هذه الحنطة، فطحنت، فأكلها خبزاً، أو سويقاً.

لم يحنث في قول الشافعي، وأبي ثور، والنعمان.

ويحنث في قول يعقوب، ومحمد.

قال أبو بكر: لا يحنث في هذه، ولا في التي قبلها.

وإذا حلف ألا يأكل بسراً، فأكل رطباً، أو حلف ألا يأكل رطباً، فأكل تمراً، أو لا يأكل بسراً فأكل بلحاً، أو لا يأكل طعاماً فأكل بلحاً، أو حلف (١) ألا يأكل لحماً فأكل شحماً، أو حلف (٢) ألا

يأكل شحماً فأكل لحماً، أو لا يأكل زبداً فأكل لبناً، أو لا يأكل خلاً فأكل مرقاً فيه خل.

لم يحنث في شيء من هذا، عند الشافعي، في حكايته أبي ثور عنه، وبه قال أبو ثور.

وفي قول أصحاب الرأي: إذا حلف ألا يأكل من هذا البسر شيئاً، فأكل منه بعدما يصير رطباً أو تمراً: لم يحنث.

م ٤٥١٩ - وكذلك لو حلف ألا يأكل من هذا اللبن شيئاً (٣)، فأكل منه حين صنع جبناً أو أقطاً، لم يحنث، لأنه قد تغير عن حاله.

قال أبو بكر: كل هذا لا يحنث فيه.


(١) "حلف" ساقط من الدار.
(٢) "حلف" ساقط من الدار.
(٣) "شيئاً" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>