للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٨٦ - كتاب أحكام السراق (١)

[١ - باب ما يجب فيه قطع يد السارق]

قال أبو بكر: قال الله عز وجل: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} الآية.

(ح ١٤٠٩) ودل قول رسول الله- صلى الله عليه وسلم -:" لا تُقطعُ يدُ السارق إلا في رُبعِ دينار فصاعداً".

على أن الله عَزَّ وَجَلَّ إنما أراد بقوله: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} بعض السراق دون بعض، فلا يجوز قطع يد السارق إلا في ربع دينار، أو في ما قيمته ربع دينار، فأكثر من ذلك، مما يجوز ملكه.

ويكون السارق مع ذلك عالماً بتحريم الله عَزَّ وَجَلَّ السرقة.

فإذا كان كذلك: وجب قطع يد السارق، إذا سرق من حرز.

م ٤٥٩٠ - واختلفوا فيما يجب فيه قطع يد السارق.


(١) كذا في الأصل، والأوسط ٤/ ١٨٢/ألف، وفي الدار "كتاب الحدود، باب أحكام السراق وما يجب فيه .. الخ".

<<  <  ج: ص:  >  >>