للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

(ح ١٤١١) للثابت بن عن النب - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا تُقطعُ يدُ السارقِ إلا في رُبعِ

دينارٍ فصاعداً".

[٢ - باب الرجلين يسرقان ما إذا سرقه الرجل الواحد قطعت يده]

قال أبو بكر:

م ٤٥٩١ - واختلفوا في الرجلين، يسرقان مقدار ما تقطع فيه اليد.

فإن مالك، وأحمد، وأبو ثور يقولون: عليهما القطع.

وشبه بعضه ذلك بالرجلين يقطعان يد الرجل معاً (١)، أن عليهما جميعاً القطع.

وكان سفيان الثوري، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي يقولون: لا قطع عليهما حتى تكون حصة كل واحد منهما، ما تقطع فيه اليد.

م ٤٥٩٢ - وإذا سرق الرجل من رجلين شيئاً يسوى ما تقطع فيه اليد.

قطعت يده، في قول مالك، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر: وبه نقول.

م ٤٥٩٣ - وإذا قال السارق، سرقت من الرجلين ثوباً، فقال أحدهما: غصبتنيه (٢).


(١) وفي الدار "جميعاً" بدل "معاً"
(٢) وفي الدار "غصبته".

<<  <  ج: ص:  >  >>