للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو: كنت أودعتك (١) وديعة.

قطعت يده، في قول أبي ثور بإقراره.

وقال أصحاب الرأي: لا تقطع.

م ٤٥٩٤ - وإذا كان الثوب عند رجل وديعة، أو عارية، أو بإجارة، فسرقه [٢/ ٢٣٧/ألف] سارق من حرز: قطع في قول مالك، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

[٣ - باب السارق يسرق منه المتاع]

قال أبو بكر:

م ٤٥٩٥ - واختلفوا في السارق، يسرق منه المتاع الذي سرقه.

فقال مالك: على كل واحد منهما القطع، وبه قال إسحاق، وأبو ثور.

وقال الثوري: القطع عن الأول، ويغرم الآخر.

وكذلك قال أصحاب الرأي، وقالوا: وإن غصب رجل من رجل شيئاً فجاء لص، فسرقه منه، قطع.

م ٤٥٩٦ - وكان مالك، والشافعي ينظران إلى قيمة السرقة يوم سرقها، رخصت بعد أو غلت.


(١) وفي الدار "أودعته".

<<  <  ج: ص:  >  >>