للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: تقطع [يد السارق، ولا معنى لترك ظاهر- الآية بغير حجة] (١).

م ٤٦٠٤ - وقد اختلفوا فيمن أصاب حداً، ثم تاب.

فكان الشافعي يقول: يسقط عنه الحد، قياساً على المحارب.

وفيه قول ثان: وهو أن يقام عليه الحد.

قال أبو بكر: وهذا أصح.

٨ - باب من سرق عبداً صغيراً، أو صغيراً حراً قال أبو بكر:

م ٤٦٠٥ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن من سرق عبداً صغيراً، من الحرز: أن عليه (٢) القطع، كذلك قال مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

وروينا ذلك عن الشعبي، وبه قال الحسن البصري.

وقال النعمان، ومحمد كذلك، إذا كان صغيراً لا يتكلم ولا يعقل، وقالا: إن كان يتكلم ويعقل لم يقطع سارقه (٣).

وقال الزهري: يقطع إذا كان أعجمياً لا يفقه.

وقال يعقوب: يستحسن ألا يقطع.


(١) ما بين القوسين من الدار.
(٢) "أن عليه" ساقط من الدار.
(٣) وفي الدار "لم تقطع يده".

<<  <  ج: ص:  >  >>