للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال النعمان: لا أقطع في الحجارة، والفخار، والملح، والنورة، والجص، والزجاج، والتوابل، والقصب، والحطب، والجذوع، وما أشبه ذلك، وأقطع فيما سواه.

وقال يعقوب: أقطع في جميع هذا.

وقال النعمان: لا أقطع في شيء من الطير، ولا في شيء من الصيد، وأقطع في الفاكهة اليابسة، التي تبقى في أيدي الناس.

م ٤٦١٠ - وقال في سارق الصليب من الذهب والفضة، من حرز: لأقطع عليه فيه.

ومن سرق الدراهم التي فيها التماثيل، قطع فيها، لأن هذا لا يعبد، وذلك يعبد.

قال أبو بكر: القطع في هذا كله يجب لظاهر الكتاب.

[١١ - باب القطع في الثمر المعلق]

قال أبو بكر:

(ح ١٤١٢) جاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا قْطعَ في ثمرٍ، ولا كثر"

<<  <  ج: ص:  >  >>