للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كذلك قال مالك، وأهل المدينة، والثوري، والنعمان، وأهل الكوفة، وبه قال الشافعي وأصحابه، وهو قول عوام أهل العلم من علماء الأمصار وروي ذلك عن عطاء.

وقال إسحاق: عليه القطع، وقال أحمد: لا أعلم شيئاً يدفعه.

(ح ١٤١٥) واحتجا بحديث عائشة رضي الله عنها: "أن امرأة مخزوميةً، كنت تستَعيرُ المتاعَ وتجحدُهُ، فأمرَ النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطع يدها".

قال أبو بكر: في بعض الأخبار:

(ح ١٤١٦) "إنها كانت تستعير المتاع وتجحده فسرقت، فأمر النبي- صلى الله عليه وسلم - بقطع

يدها" [٢/ ٢٤٠/ألف].

قال أبو بكر: وهذا قول يوافق عامة العلماء.

قال أبو بكر: وبه نقول.

قال أبو بكر:

(ح ١٤١٧) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس على الخائن، والمختلسِ قطعٌ".

<<  <  ج: ص:  >  >>