للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وممن روينا عنه أنه قال: لا قطع في الخلسة، عمر بن الخطاب، وعلي ابن أبي طالب رضي الله عنهما.

وبه قال عطاء بن أبي رباح، وعمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، والشعبي، وعمرو بن دينار، وقتادة، والنخعي، والزهري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وقد روينا عن إياس بن معاوية أنه قال: أقطعه.

م٤٦٢٩ - واختلفوا في الطرّار يطرُّ، النفقة من الكم.

فقالت طائفة: يقطع، من داخل الكم طرّ أو من خارج، هذا قول مالك، والأوزاعي، وأبي ثور، ويعقوب.

وقال أحمد: إن كان يطرُ سراً قطع، وإن إختلس لم يقطع.

وفيه قول ثان: وهو إن كانت الدراهم مصرورة في ظاهر كمه، فطرّها فسرقها (١)، لم يقطع، وإن كانت مصرورة إلى داخل الكم، فأدخل يده فسرقها، قطع، هذا قول إسحاق، والنعمان (٢)، ومحمد.

وقال الحسن: يقطع.

قال أبو بكر: يقطع على أي جهة طرّ.


(١) "فسرقها" ساقط من الدار.
(٢) "والنعمان" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>