للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبه قال أصحاب الرأي قالوا: لا يقطع إذا سرق من ذي رحم محرم منه.

وفي قول الشافعي، وإسحاق، وأحمد (١): يقطع من سرق من هؤلاء.

وقال أبو ثور: يقطع كل سارق سرق ما تقطع فيه اليد، إلا أن يجمعوا على شيء، فيسلم للإجماع.

م ٤٦٣٧ - واختلفوا في الزوجين، يسرق كل واحد منهما من صاجه.

فقال أصحاب الرأي: لا قطع عليهما إذا سرق كل واحد منهما صاحبه (٢).

وبه قال الشافعي، وقال: على الاحتياط.

وقد حكي عن الشافعي أنه قال: تقطع المرأة إذا سرقت من مالك زوجها، مما قد أحرزه عنها.

قال أبو بكر: هذا أصح قوليه.

وفيه قول ثان: وهو أن عليهما القطع، هذا قول مالك، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.


(١) "وأحمد" ساقط من الدار.
(٢) "كل واحد منهما صاحبه" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>