للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحدود ما استطعتُم".

وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه " أنه أُتي برجلٍ، فسأله: أسرقتَ؟ قل: لا، فقال: فتركه (١) ".

وروينا معنى ذلك عن أبي بكر الصديق، وأبي الدرداء، وأبي هريرة، وأبي مسعود (٢)، رضي الله عنهم.

وبه قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

واحتج بعضهم:

(ح ١٤٢٣) بقول النبي- صلى الله عليه وسلم -: "لعلك قبّلت، أو غمَزتَ، فقال: لا".

قال: وإنما قال ذلك ليدرأ عنه الحد.

وقال غيرهم: إذا وجب الحد، لم تجز إزالته بوجه.

ولعل ما روي عن الأوائل في هذا الباب: إنما هو قبل الإقرار، فإذا جاء الإقرار وجب إقامة ما أوجبه الله عز وجل.


(١) وفي الدار "أبي الزناد" وهو خطأ، والتصويب من الأوسط ٤/ ١٩٦/ب، وكذا عند "عب " ١٠/ ٢٢٥ رقم ١٨٩٢٢.
(٢) في الأصلين "ابن مسعود"، والتصويب من الأوسط ٤/ ١٩٦ /ب، وكذا عند "عب" ١٠/ ٢٢٥ رقم ١٨٩٢١، و"بق" ٨/ ٢٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>