للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣١ - باب السارق يملك ما سرق قبل وصوله إلى الإمام وبعد ذلك]

قال أبو بكر:

م ٤٦٨٠ - كان مالك، والشافعي يقولان: تقطع يد السارق، وإن وهب المسروق منه الشيء للسارق قبل قطع يده.

وقال أصحاب الرأي: إذا ردّ السرقة إلى أهلها قبل أن يرفع إلى الأمام، ثم أني به إلى الإمام، وشهد عليه الشهود: لم يقطع.

قال أبو بكر: القطع إذا وجب لم تجز (١) إزالته بوجه.

وفي السرقة (٢) شيئان: حد الله تعالى، ومال لآدمي فما كان لله تعالى فالقائم بإقامته السلطان، وما كان لنبي آدم فذلك إليهم: إن شاؤوا طالبوا به، وإن شاؤوا تركوه.


(١) وفي الدار "لم يجب".
(٢) وفي الدار "السارق".

<<  <  ج: ص:  >  >>