للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٤٦٩٤ - وفي قول الشافعي: الحكم على المرأة كالحكم على الرجل.

م ٤٦٩٥ - وكذلك قال أبو ثور في العبيد، والنساء: أن الحكم عليهم كالحكم على الأحرار.

م ٤٦٩٦ - وليس كذلك الصبيان، في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، لأن الحدود غير واجبة عليهم، ويغرمون ما أتلفوا من مال.

[١٠ - باب قتال الرجل عن نفسه وماله]

قال أبو بكر:

(ح ١٤٣٠) ثبتت الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من قُتل دون مالهِ فهُو

شهيدٌ.

م ٤٦٩٧ - قال أبو بكر: روينا عن جماعة من أهل العلم أنهم رأوا قتال اللصوص، ودفعهم عن أنفسهم وأموالهم.

هذا مذهب ابن عمر، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وقتادة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>