للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النعمان، ومحمد.

ووافقهما يعقوب [٢/ ٢٥٣/ألف] في الوجه والفرج (١)، وخالفهما في الرأس، فقال: يضرب الرأس.

وقال أبو ثور: لا يضرب الوجه والرأس.

قال أبو بكر:

م ٤٧٤٢ - ولا يكون الذي يقيم الحدود إلا مأمونا، عالماً باقامة الحدود.

روينا عن عمر بن الخطاب: أنه كان يختار للحدود رجلاً.

وهذا مذهب ربيعة، وبه قال مالك، والشافعي، وأبو ثور، وغيرهم من أهل العلم.

م ٤٧٤٣ - واختلفوا في التسوية بين ضرب الزنى، وضرب القذف، وشرب الخمر.

فقالت طائفة: جلد الزاني أشد من جلد الفرية والخمر.

هذا قول النخعي، وعطاء، وقتادة.

وقال الحسن البصري: "الزنى أشد من القذف، والقذف أشد من الشرب للخمر (٢)، وبه قال الثوري.

وقال (٣) أحمد، وإسحاق نحوا مما قال الحسن.


(١) "والفرج" ساقط من الدار.
(٢) "للخمر" ساقط من الدار.
(٣) " قال" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>