للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٤٧٥٢ - واختلفوا في المسافة التي ينفى إليها الزاني.

فروينا عن عمر، وابن عمر: أنهما نفيا إلى فدك.

ونفى علي من الكوفة إلى البصرة.

وقال الشعبي: ينفيه من عمله إلى [[عمل]] غير عمله.

وقال ابن أبي ليلى: ينفى إلى بلد غير البلد الذي فجر بها.

وقال مالك: يغرب عاما في بلد ويحبس فيه لئلا يرجع إلى البلد الذي نفي منه.

وقال إسحاق: كلما نفي من مصر إلى مصر جاز.

ويجزئ عند أبي ثور لو نفي إلى قرية أخرى، بينهما ميل أو أقل.

قال أبو بكر: هذا صحيح، وليس فيما رويناه عن أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم - دليل، على أن إماماً لو نفى إلى [٢/ ٢٥٤/ب] أقل من ذلك القدر لم يجز.

[أبواب ما يوجب حد الزنى وما لا يوجب]

٢٨ - باب الرجل يطأ جارية زوجته وما يجب عليه (١)

قال أبو بكر:

م ٤٧٥٣ - اختلف أهل العلم في الرجل يطأ جارية زوجته.

فقالت طائفة: يرجم إذا كان محصنا، روينا هذا القول عن عمر، وعلي -رضي الله عنهما-.


(١) "وما يجب عليه" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>