للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٤٧٦٢ - وقال الزهري: إذا تزوجت المرأة (١) ولها زوج، فإنها تجلد مائة، وترد إلى زوجها الأول، ولا مهرها من زوجها الثاني (٢).

[٣٤ - باب درء الحد عن الجاهل الذي لا علم له]

قال أبو بكر:

م ٤٧٦٣ - ثبت أن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما قالا: لا حد إلا على من علمه.

وهذا قال عوام أهل العلم.

وقال عبد الله بن مسعود: ادرؤوا القتل عن عباد الله ما استطعتم.

وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: ادرؤوا الحدود ما استطعتم في كل شبهة.

قال أبو بكر:

م ٤٧٦٤ - وكل من نحفظ عه من أهل العلم يرى أن يدرأ الحد في الشبهة.

م ٤٧٦٥ - وقد اختلفوا في معنى ذلك.


(١) "المرأة" ساقط من الدار.
(٢) وفي الدار "زوجها الآخر".

<<  <  ج: ص:  >  >>