للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٤٧٨٩ - وإذا زنت الأمة، ثم اعتقلت: حدت حد الإماء.

م ٤٧٩٠ - وإذا زنت وهي لا تعلم بالعتق، ثم علمت وقد حدت حد الإماء: أقيم عليها تمام حد الحرة.

م ٤٧٩١ - واختلفوا في عفو السيد عن عبده وأمته إذا زنيا.

فكان الحسن البصري يقول: له أن يعفو.

وقال غير الحسن: لا يسعه إلا إقامة الحد عليهما. فكما لا يسع السلطان أن يعفو عن أحد إذا علمه، لم يسع السيد- كذلك- أن يعفو عن أمته إذا وجب عليها الحد. وهذا على مذهب أبي ثور.

قال أبو بكر: وبه نقول.

[٤٥ - أبواب الشهادات على الزنى]

قال أبو بكر: قال الله جل ذكره: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} الآية.

وقال تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ...} الآية.

م ٤٧٩٢ - وأجمع أهل العلم- لا اختلاف بينهم- أن الشهادة على الزني أربعة لا يقبل منهم أقل من ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>