للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروي ذلك عن عمر، وعلي، وليس يثبت ذلك عنهما.

وفيه قول ثان: وهو أنهما يؤدبان، هكذا قال عطاء، وسفيان الثوري، وبه قال مالك، وأحمد على قدر مذاهبهم في الآداب.

قال أبو بكر: والأكثر ممن رأيناه يرى على من وُجد على هذه الحال: الأدب، غير أن قد:

(ح ١٤٥٨) روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بإسناد جيد: "أنه جاءه رجل فقال: إني أصبت امرأةً في بستانٍ، ففعلت بها كل شيء غير النكاح، قال: فنزلت هذه الآية: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ} الآية.

ففي بعض الأخبار "أن الرجل قال: أَلِيَ خاصة أم للناس عامة؟، فرفع عمر يده فضرب صدره، وقال: بل للناس عامة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: صدق عمرُ".

٥٢ - مسائل من أبواب الشهادة (١) على الزنى

قال أبو بكر:

م ٤٨٠٠ - اختلف أهل العلم في أربعة شهدوا على رجل بالزنى، وزعموا أنهم أحرار، فوجدوا عبيداً، أو من أهل الكتاب.


(١) وفي الدار "الشهادات".

<<  <  ج: ص:  >  >>