للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦٢ - باب إذا قال الرجل للمرأة: زنيت وأنت مستكرهة أو صغيرة]

قال أبو بكر:

م ٤٨٤٨ - كان الشافعي يقول: إذا قال: زنيت وأنت صغيرة أو مستكرهة، فلا حد عليه ويعزر للأذى، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي.

م ٤٨٤٩ - وإذا قال: زنيت، وأنت أمة ثم أعتقت، سئل البينة على ذلك، وإلا ضرب الحد.

م ٤٨٥٠ - وإذا قال: زنيت في الشرك، سئل البينة على ذلك وإلا ضرب الحد.

هكذا قال الثوري.

م ٤٨٥١ - وقال مالك في الجارية التي لم تبلغ المحيض تقذف أو تقذف، وقد تزوجت أن الحد يلزم من قذفها إذا بلغت أو يوطأ مثلها.

وقال أحمد في الجارية: بنت تسع سنين يجلد قاذفها، وكذلك الغلام إذا بلغ عشراً يضرب قاذفه.

وقال إسحاق: إذا قذف غلاماً يطأ مثله، فعلى قاذفه الحد، والجارية إذا جاوزت تسعاً مثل ذلك.

قال أبو بكر: لا يحد من قذف من لم يبلغ، لأن ذلك كذب، ويعزر للأذى.

<<  <  ج: ص:  >  >>