للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: الأول أصح، وذلك أن المرأة (١) كانت كافئة (٢) في النفس، وهو أعظم حظراً، كان ما دون النفس أولى، لأن الكثير إذا أبيح فالقليل أولى.

[٥ - باب القصاص بين الأحرار والعبيد في النفس]

قال أبو بكر:

م ٤٨٩٦ - اختلف أهل العلم في القصاص بين الأحرار والعبيد في النفس.

فقالت طائفة: لا قصاص بينهما، هذا قول الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وعكرمة، وعمرو بن دينار، وعمر بن عبد الزبير.

وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

وفيه قول ثان: وهو أن القصاص بينهما ثابت في النفس.

هذا قول سعيد بن المسيب، والشعبى، والنخعي، وقتادة، والثوري، وأصحاب الرأي.

وحجة من قال بهذا القول ظاهر قول رسول الله- صلى الله عليه وسلم -:


(١) وفي الدار "لها".
(٢) وفي الدار "مكافئة".

<<  <  ج: ص:  >  >>