للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ح ١٤٧٧) "المؤمنون تكافأ دماؤهم".

فقال: هو مؤمن وهو مكافيء للحر.

ولما كان حجة من أجاز أمان العبد هذا الحديث لقوله:

(ح ١٤٧٨) ويسعى بذمتّهم أدناهم.

كان قوله: "المؤمنون تكافأ دماؤهم حجة عليه.

(ح ١٤٧٩) وقد روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من قتل عبده قتلناهُ (١)، ومن

جدعَ عبده جدعناه".

وليس بثابت.

وقال الثوري: من قتل عبده قتلناه، وقد اختلف فيه عنه.

واحتج من قال: لا قصاص من العبيد والأحرار في النفس: أنهم لما أجمعوا على أن لا قصاص بينهما فيما دون النفس، فالنفس أولى ألا يكون يها بينهما قصاص.

م ٤٨٩٧ - وممن حفظنا عنه أنه قال: لا قصاص بين العبيد والأحرار فيما دون النفس: مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، والثوري.

وروينا ذلك عن الحسن البصري، والشعبي، والنخعي.


(١) "ومن جدع ... إلى قوله: عبده قتلناه" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>