للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦ - باب الحر والعبد يقتلان الحر]

قال أبو بكر:

م ٤٨٩٨ - واختلفوا في الحر والعبد يقتلان الحر عمداً.

فقالت طائفة: يقتلان به جميعاً إن شاء الولي، روينا هذا القول عن النخعي، والثوري.

وقال الزهري: يقتل الحر، وإن شاء أهل القتيل قتلوا (١) العبد، وإن شاؤوا استخدموه، وبه قال قتادة.

وفي قول الشافعي: إن شاؤوا قتلوهما، وإن شاؤوا عفوا عنهما، وإن شاؤوا قتلوا الحر وبيع العبد في نصف الدية إلا أن يفدي السيد عبده.

[٧ - باب قتل المؤمن بالكافر]

قال أبو بكر:

م ٤٨٩٩ - واختلفوا في قتل المؤمن بالكافر.

فروي عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت: أنهم كانوا لا يرون قتل المؤمن بالكافر.

وبه قال عطاء، والحسن البصري، وعكرمة، وعمر بن عبد العزيز، وسفيان الثوري، ومالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور.


(١) وفي الدار "قتل".

<<  <  ج: ص:  >  >>