للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ح ١٤٨١) والثابت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "المؤمنون تكافأ دماؤهم".

ولا نعلم خبراً ثابتاً يوجب استثناء الأب [٢/ ٢٦٩/ألف] من جملة الآية.

وقد روينا فيه أخباراً غير ثابتة.

م ٤٩٠١ - وكان مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور (١) يقولون: إذا قتل الابن الأب قتل به.

[٩ - باب قتل الرجل بعبده]

قال أبو بكر:

م ٤٩٠٢ - واختلفوا في الرجل يقتل عبده، أو يجرحه.

فقال الحسن البصري، والشعبي، والقاسم، وسالم: لا يقتل به.

وقال الزهري: يعاقب ويسجن.

وممن وافق الحسن البصري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان.

وفي قول مالك، والشافعي، وأحمد، والنعمان: يعاقب.

وقال النخعي: يقتل الرجل بعبده.

وقد ذكرنا ذلك عن الثوري، وهو مختلف فيه عنه.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.


(١) "وأبو ثور" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>