للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٢ - باب القصاص بين الرجل وامرأته]

قال أبو بكر:

م ٤٩٠٥ - واختلفوا في القصاص بين الزوجين.

فقالت طائفة: بينهما القصاص كسائر الناس، هذا قول الشافعي، وأحمد.

وقال الشافعي: [٢/ ٢٦٩/ب] إلا أن يكون ذلك على وجه الأدب.

وبه قال الثوري: وهذا قول عمر بن عبد العزيز، والنخعي.

وفيه قول ثان: ألا يقتص للمرأة من زوجها لا في النفس، هذا قول الزهري.

قال أبو بكر: قول الشافعي أصح، لظاهر قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ} الآية.

[١٢ - باب النفر يقتلون الرجل]

قال أبو بكر:

م ٤٩٠٦ - واختلفوا في النفر يقتلون الرجل.

<<  <  ج: ص:  >  >>